Loading...
أحدث الأخبار
تحميـــــــل...

هل تريد ان تصبح مستشارا فى التحكيم

4:19 م |




هل تريد ان تصبح مستشارا فى التحكيم

هل تريد ان تحصل على عضوية الاتحاد العربي للملكية الفكرية التابع ( لجامعة الدول العربية )

هل تريد ان تحصل على عضوية الاتحاد العربي للتحكيم الدولى (تحت التأسيس )



الان

يقدم مركز التحكيم الدولى بالاشتراك مع الاتحاد العربي للملكية الفكرية الدورتين التمهيدية والتخصصية لإعداد المحكمين العرب الدولين فى التحكيم الدولى والملكية الفكرية

تحت رعاية جامعة الدول العربية

التاريخ

12/6/2010م حتى 16/6/2010م

المستهدفون لحضور الدورتين

1- جميع المؤهلات العليا .

2- الموظفين ومدراء البنوك .

3- المستثمرون ورجال الاعمال .

4- المحامين والمحاسبين والمهندسين .

الهدف الرئيسى للبرنامج

1-إتفاق التحكيم

2-التحكيم فى عقود نقل التكنولوجيا .

3- المصنف الفني وفقاٌ لقانون حماية الملكية الفكرية

4- تطوير التحكيم كطريق لفض المنازعات

5- المجموعة التشريعية فى التحكيم

6- التحكيم فى الملكية الفكرية

مخرجات البرنامج التدريبي

-يحصل المشارك فى البرنامج على شهادتين معتمدتين من مركز التحكيم الدولى وجامعة الدول العربية

-يحصل المشارك فى البرنامج على عضوية الاتحاد العربي للملكية الفكرية

(التابع لجامعة الدول العربية)



-يحصل المشارك فى البرنامج على عضوية مركز التحكيم الدولى

(كارنية بلقب مستشار)

- يحصل المشارك على عضوية الاتحاد العربي للتحكيم الدولى

(تحت التأسيس)



مكان الانعقاد

قاعة مؤتمرات الاكاديمية العربية للنقل البحري – بالاسكندرية

لمعرفة كافة التفاصيل ومميزات أكثر عن البرنامج



يرجى الاتصال بمسؤل التسجيل

0128478158-0118128883

0118128882-0167251977
إقرئ المزيد…

كن مستشارا في التحكيم التجاري الدولى

4:12 م |




بالتعاون مع مركز تحكيم حقوق عين شمس – جامعة عين شمس ومركز الافريقي للتحكيم الدولى.

لجميع المؤهلات العليا وموظفى البنوك والشركات وطلبة الكليات والمؤسسات العليا وكافة المهتمين بمجال التحكيم الدولى

المستهدفين من الدورة:-
((المحكمين بالتحكيم الدولى – المحاميين - المحاسبين – المهندسين – ضباط الشرطة والجيش – الشركات الامنيه – اعضاء القضاه والنيابه – رجال القانون بكافه فئاتهم – مدراء الشئون القانونية والادارية والمالية بالبنوك والشركات والهيئات والمصانع – اقتصاديون ومستشارون فى كافه التخصصات ورجال الاعمال – خبراء التدريس عمداء واساتذه الكليات – الوزراء – خبراء ادارة الازمات فى الوزارات والمصالح والهيئات والبنوك))

ينظم مركز الافريقي للتحكيم الدولى ومركز تحكيم حقوق عين شمس – جامعة عين شمس الدورتين التمهيدية والتخصصية لاعداد المحكمين العرب الدوليين خلال الفترة من 9 - 13 / 12 / 2012 م بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وذلك تمهيدا للادراج بقائة المحكمين الدوليين المعتمدين لدى المركز.
المزايا التى يمنحها مركز حقوق عين شمس للتحكيم:-

سيحصل المشارك على شهادتين معتمدتين من مركز تحكيم حقوق عين شمس وتعتمد من الأمانة العامة وتوثق من الخارجية المصرية.
سيحصل المشارك بعد اجتياز اربع دورات تدريبية على كارنيه محكم معتمد بمركز حقوق عين شمس للتحكيم.
المزايا التى يمنحها مركز الافريقي للتحكيم الدولى:-
سيحصل المشارك على شهادتين شكر وتقدير باللغة العربية والانجليزية (مجانا).
سيحصل المشارك على كارنية بلقب مستشار بالتحكيم الدولى (بعد سداد الرسوم).
سيحصل المشارك على كارنية الاتحاد الدولى للتحكيم (مجانا).
سيحصل المشارك على كارنية الاتحاد العربي للحماية حقوق الملكية الفكرية(هيئة عربية دولية معتمد من مجلس الوحده الاقتصادية العربية) (بعد سداد الرسوم).
سيحصل المشارك على كارنيه الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الدولية وغسيل الاموال(هيئة عربية دولية معتمد من مجلس الوحده الاقتصادية العربية) (بعد سداد الرسوم).
سيحصل المشارك على كارنية الاتحاد الدولى للمحاميين (يستخرج من فرنسا) (بعد سداد الرسوم).
سيحصل المشارك على حقيبة علمية شاملة الكتب+cd يشمل المحاضرات صوت وصورة (مجانا).
سيحصل المشارك على شهادة مزاولة مهنة التحكيم التجاري الدولى (مجانا).
يمكن اثبات لقب مستشار في بطاقة الرقم القومى (بعد سداد الرسوم).
للاستعلام الاتصال بنا على الارقام التالية:-
01110002151 – 01284577732 – 011100021250 – 01110002152 – 01121384814 – 01110002154 – 01110002155 – 01110002156
إقرئ المزيد…

بعض قضايا التحكيم التجاري الدولي .. !!

4:11 م |


حكم يصدر فى إطار المركز الإقليمى للتحكيم بالقاهرة 
 
وهو الحكم الصادر فى 7 يوليو سنة 1985 بالقاهرة فى النزاع بين شركة نمساوية ووزير الزراعة المصرى.
ويتعلق النزاع باتفاق مقاولة مبرم فى 27 مايو سنة 1982 بين الشركة ووزير الزراعة ، مؤادة قيام الشركة بعمليات رش القطن بالطائرات لمواسم سنة 1984،1983،1982 .وأثناء قيام أحد طيارى الشركة فى 9 سبتمبر سنة 1983 من مطار أسيوط ،فوجىء بسيارة بها مدير زراعة أسيوط تقطع ممر المطار بالعرض ، فحاول تفادى الحادث بالتخلص من حمولة الطائرة من المبيدات فأدى ذلك لصعود الطائرة بحدة ثم سقوطها فى حقل على يسار المهبط ، وتحطمت بالكامل وأصيب الطيار . فطالبت الشركة وزير الزراعة بالتعويض ، بسبب خطأ تابعى الوزراة الذى أحدث الأضرار المادية التى لحقت بالشركة ، وتتمثل فى تحطيم الطائرة ، وفيما فاتها من كسب بسبب حرمانها من استغلال الطائر ة فى عمليات الرش عن المدة من 9/9/1985 حتى 25/9/1985وهو تاريخ انتهاء العقد ، وفيما فاتها من كسب لعدم استغلال الطائرة فى الرش بجمهورية السودان وفقاً لعقد مبرم فى 20يوليو سنة 1983 .

وأسندت فى ذلك إلى أن وزارة الزراعة قد أخلت - بخطأ تابعيها - بإلتزام تعاقدى هو مسئوليتها عن تأمين سلامة مهبط الطائرة ضد دخول الأفراد والعربات .
وقد دفع وزير الزراعة بأن الوزارة ليست مسئولة عن تأمين سلامة المهبط ضد دخول الأفراد والمركبات وفقاً لعقد المقاولة ، وإنما تلتزم فحسب بتحذير الأهالى بالابتعاد أثناء عمليات الرش الجوى للحق وأن الشركة هى التى أخطأت ؛ إذ لم يتأكد الطيار من خلو الممر من العوائق عند سيره بالطائرة على الممر ، كما أن الشركة سمحت للطائرة بالطيران رغم عدم ملاءمة الأحوال الجوية يوم الحادث لإجراء عمليات الرش ولأسباب أخرى أدت لوقوع الحادث .
ولما كان طرفا العقد قد اتفقا على حل منازعتهما وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم . وفوض الطرفان مدير المركز فى تعيين محكم فرد . وفعلاً قرر فى 9/9/1984 تعيين د . فتحى عبد الصبور محكماً وحيداً فى الدعوى . الذى طبق على إجراءات التحكيم القواعد التى يطبقها المركز UNCITRAL.
ولما اطلع المحكم بتحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع قرر أنه :
" متروك - كقاعدة عامة - لإرادة الطرفين ، وفى حالة عدم النص فى العقد محل النزاع على تحديد هذا القانون . يجوز الاتفاق فى تاريخ لاحق على تطبيق القانون المصرى أو أى قانون آخر ، كما نصت المادة 33/1. من قواعد التحكيم التى وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى على أن تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذى يعينه الطرفان وإذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون ، وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذى تعينه قواعد تنازع القوانين التى ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق فى الدعوى .

وإذا كان من الثابت من عقد المقاولة محل التداعى أنه لم يتضمن اتفاق الطرفين على تطبيق قانون معين ، وكانت قواعد تنازع القوانين تقضى فى هذه الحالة بتطبيق قانون الدولة التى أبرم فيها العقد بين الطرفين المتنازعين مختلفى الموطن بالنسبة للالتزامات التعاقدية وبتطبيق قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام بالنسبة للالتزامات غير العقدية وهى القواعد التى تبنتها المادتان 19/1، 21/1 من القانون المدنى المصرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع الدعوى أن العقد محل التداعى بين الطرفين قد أبرم فى القاهرة ، وأن حادث تحطم الطائرة المملوكة للشركة المدعية موضوع هذه الدعوى قد وقع بمصر ، فإن القانون المصرى يكون هو القانون الذى يحكم النزاع الماثل فى هذه الدعوى .
وانتهى حكم التحكيم إلى تقرير مسئولية وزارة الزراعة عن تعويض الضرر المادى الذى لحق بالطائرة باعتبار أن خطأها كان هو المنتج والمؤثر فى إحداث الضرر ، وعدم مسئوليتها عن تعويض الشركة عما فاتها من كسب سواء فى مصر أو فى السودان باعتباره ضرراً غير متوقع .


2- الحكم الصادر فى النزاع بين شركة يونانية ووسيط إيرانى

ويتعلق بنزاع بين شركة يونانية ووسيط إيرانى بشأن اتفاق أبرم بينهما ويلزم الطرف الإيرانى بمساعدة الشركة اليونانية فى الحصول على عقود توريد تبرم مع الحكومة الإيرانية ، وتلتزم الشركة اليونانية فى مقابل ذلك بمنحة عمولة 2% على الأقل لكل عقد يتم إبرامه .
وقد حصلت الشركة فعلاً بناء على هذا العقد على عدد من العقود مع الجهات الإدارية الإيرانية ، حتى أدت ثورة سنة1979 الإيرانية إلى إنتهاء نشاط الشركة اليونانية مما سبب لها خسائر كبيرة فلم تدفع للوسيط الإيرانى إلا جزءاً من العمولة المتفق عليها بما يتناسب مع ما حصلت عليه من الدولة الإيرانية .
ولما كان العقد المبرم بين الطرفين يقضى بحل المنازعات المحتمل إثارتها بالتحكيم وفقاً لغرفة التجارة الدولية ، فلجأ الوسيط الإيرانى للتحكيم لطلب التعويض ، وعين محكم نمساوى لحل هذا النزاع على أن يكون محل التحكيم فى باريس . ولما اطلع المحكم بتحديد القانون واجب التطبيق فى هذا النزاع ، لاحظ غموض العقد ، إذ هو محرر من نسختين أحداهما بالفرنسية والأخرى بالإنجليزية ، فالنسخة الفرنسية لا تتضمن أية إشارة للقانون واجب التطبيق بينما النسخة الإنجليزية تشير إلى تطبيق القانون الفرنسى ، ولكن دون تحديد مجال انطباقه ، وهل يتعلق بالإجراءات أم بموضوع النزاع .
لذا استعرض المحكم ظروف القضية ، فبالنسبة للقانون الإيرانى الصلة به قوية ، إذ أبرم العقد فى طهران ، كما أن المدعى ( الوسيط الإيرانى ) يمارس نشاطه مع عملائه بإيران ، وعمولته يتعين دفعها بإيران .
والقانون اليونانى الصلة به ضعيفة ، إذ هى بلد جنسية وموطنه المدعى عليه.
والقانون الفرنسى الصلة به ضعيفة إذ حررت إحدى نسخه بالفرنسية ، وكذلك مقر محكمة التحكيم التى اختيرت لحل النزاع .
ولكن اختيار باريس مقر التحكيم لم ينبع من أية إرادة للأطراف .
والقانون النمساوى الصلة به منعدمة من الناحية العملية فاختيار محكم نمساوى تم وفقاً لنظام تحكيم غرف التجارة الدولية ، ولا يعتبر عن أى قصد للأطراف .
وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الإنجليزى الذى تنعدم الصلة به فعلياً فتحرير إحدى نسخ العقد ، ليس إلا نتيجة ؛ لأن هذه اللغة عالمية الاستخدام . وبعد قيام المحكم بدارسة القضية وفقاً للقواعد الموضوعية فى القانونين الفرنسى والإيرانى انتهى إلى إبعاد النزاع عن أى قانون وطنى وطبق ما أسماه بخلقيات المعاملات الدولية وانتهى من ذلك إلى عدم إجابة المدعى الإيرانى لطلب التعويض وألزمه بمصاريف الدعوى .

3- الحكم الصادر فى النزاع بين تاجر بلجيكى ، وشركة سجاد باكستانية


وهى القضية التى سبق استعراضها بشأن التاجر البلجيكى الذى اتفق مع شركة باكستانية على ترويج ما تنتجه من سجاد شرقى فى بلجيكا مقابل عمولة مقدارها 5% .
فحينما تعرض المحكم لبحث موضوع القانون واجب التطبيق على هذا النزاع ، تمسك التاجر البلجيكى بطلب تطبيق القانون البلجيكى على موضوع النزاع .
إلا أن المحكم قرر أن القانون الباكستانى أولى بالانطباق ، نظراً لوجود روابط عدة تربطه بموضوع النزاع ، فمن ناحية يتعلق النزاع بإتفاق أبرم فى باكستان ، أثناء وجود التاجر البلجيكى فى مقر الشركة ، حيث يتم تصنيع السجاد ، كما يتم شحن السجاد موضوع التعاقد من باكستان . مما يدل على أن القانون الباكستانى يرتبط بالموضوع بأوثق صلة من أى قانون آخر .
ويراعى أن المحكم يميل إلى تطبيق القانون الباكستانى لإعتبار مهم وهو شدة مشابهته للقانون الإنجليزى فى مجال العقود ، مع مراعاة أن المحكم إنجليزى الجنسية .
وقد واجهت المحكم مشكلة أخرى تعلق بتقدير التعويض الذى يقضى به نتيجة التجاء الشركة الباكستانية للتهرب من المثول أمام المحكم ، و المنازعة فى اختصاصه والالتجاء للقضاء الباكستانى ، فلم تقدم أية سندات ، والعمولة المستحقة للتاجر البلجيكى تحتاج فى تحديدها إلى حصر الصفقات التى عقدتها الشركة الباكستانية مع أطراف بلجيكيين ، وهو ما يجتاج إلى تقييم الأوراق والمستندات المثبتة لمعاملات الشركة .
لذلك طلب الدفاع عن التاجر البلجيكى من المحكم أن يقوم بتقدير العمولة على أساس قواعد العدالة و الانصاف . إلا أن المحكم رفض هذا الطلب على أساس أنه لا يملك سلطة الحكم طبقاً لقواعد العدالة ، لأن هذا الأمر يجتاج إلى تفويض صادر إليه من الطرفين وهو ما لم يتم .
ويبدو وجه الصعوبة فى هذه القضية فى عدم وجود تحديد دقيق للدين ، و لا وسيلة لتحديده ، نظراً الرفض الشركة تقديم المستندات اللازمة لإثباته ، فلا مفر بالتالى من قيام المحكم بتقديره فيما توفر لديه من أوراق ، كما يجتاج الأمر إلى تحديد القانون واجب التطبيق على الدين ، وقد كيف المحكم تقدير التعويض وفقاً للقانون الإنجليزى باعتباره مسألة إجرائية ، والإجراءات تخضع لقانون مكان التحكيم ، والتحكيم يتم فى لندن ، وبالتالى فقد أخضع تقدير التعويض للقانون الإنجليزى .
و وفقاً للسوابق القضائية التى يعتد بها فى هذا القانون ، و التى ساقها المحكم عن تقدير التعويض فى القانون الإنجليزى ، يتعين أن يمنح التاجر البلجيكى باعتباره وكيلاً للشركة تعويضاً يقدر على أساس مراعاة الظروف المحيطة بالتعاقد من كل النواحى تقديراً عادلاً ، لذا فقد استعان المحكم بالصفقات التى سبق أن تعاقدت عليها الشركة ، لتقدير الصفقات التى كانت موضوعاً لهذا العقد .
وقد حدد المحكم هذا التعويض طبقاً لتقديره لهذه الظروف بمبلغ ثلاثين ألف دولار يضاف إليها الفوائد بواقع 10% ،مع إعتبار أن المدة التى تحسب عنها الفوائد حسب الفصل 19/أ من قانون التحكيم الإنجليزى الانجليزى الصادر عام 1950 ، هى الفترة من بدء التحكيم حتى صدور الحكم فيه ، على أن يتحمل المدعى عليه ( الشركة الباكستانية ) مصاريف التحكيم ، ويتحمل كل طرف نفقات الدفاع الخاص به .
ومن هذه القضية ، يتضح أن ترجيح المحكم لتطبيق القانون الباكستانى على موضوع النزاع يدعمه أنه قانون محل إبرام العقد الذى أثار النزاع. فضلاً عن أنه قانون جنسية الموكل فى هذا التعاقد ، كما أن العقد يرد على ترويج سجاد شرقى يتم تصنيعه فى باكستان ، ويشحن من هناك فضلاً عن مشابهته للقانون الإنجليزى الذى هو قانون جنسية المحكم وقانون مكان التحكيم .
كما طبق المحكم القانون الإنجليزى على مسألة تقدير الدين الذى يحمل به الشركة لصالح التاجر البلجيكى ، وذلك باعتبار أن قانون مكان التحكيم يسرى على الإجراءات ، التى يتعلق بها تقدير هذا الدين .

4- الحكم الصادر فى قضية أرامكو

فحينما اعترضت شركة أرامكو على تعاقد المملكة السعودية مع أوناسيس لنقل البترول الذى تصدره . بدأت هيئة التحكيم - لتحديد القانون واجب التطبيق فى موضوع النزاع - بالبحث فى اتفاق التحكيم ، الذى يقضى بأن يفصل المحكم فى النزاع وفقاً للقانون السعودى فيما يتعلق بالمسائل التى تدخل فى الاختصاص القانونى للسعودية ، وفيما عدا هذا تقضى وفقاً للقانون الذى تقرر أنه واجب التطبيق .
ولقد أثار تفسير اصطلاح الاختصاص القانونى التساؤل حول مدى تعلقه بالإختصاص القضائى أم بالإختصاص التشريعى ، ومن التفسيرات التى أتيجت لهيئة التحكيم اعتبار أن القانون السعودى ينطبق فيما يتعلق بالإختصاص السعودى كدولة أى مسائل القانون العام ، وما عدا ذلك الاختصاص فقد يكون الأطراف يقصدون به مجموع المسائل التعاقدية ( المتعلقة بالقانون الخاص ) .
على أى الأحوال فلقد استندت هيئة التحكيم فى تحديدها للقانون واجب التطبيق على الموضوع إلى البحث عن الإرادة للأطراف .
وكان لابد من البحث فى أحكام القانون السعودى ليس فقط لأنه لابد من الرجوع لقانون كل دولة لمعرفة مدى تعلق مسألة ما بالقانون العام بها ، بل لأن الأمر يتعلق بحقل بترول يقع فى إقليم الدولة مما يخضع لقانون الموقع . وقد اتضح لهيئة التحكيم أن الشريعة الإسلامية المطبقة فى السعودية تعتبر الاتفاق محل النزاع عقداً ، وفقهاء الشريعة الإسلامية يعتبرون العقود ميثاق يجب الوفاء به ويشهد عليه الله و وفقاً لمبادىء القانون الدولى الخاص يخضع العقد لقانون الارادة الصريحة .
وعند تخلفها يطبق القانون الذى يبدو أن الأطراف قد اختاروه . وعلى هذا فسلطة المحكمة فى البحث عن إرادة الأطراف ترد على ما يجوز المسائل الداخلية فى الاختصاص القانونى للدولة السعودية .
وقد انتهى الحكم إلى عدم وجود إرادة ضمنية للأطراف فى هذا الشأن وبالتالى فالأمر يتعلق بالإرادة المفترضة .
فالمحكمة لم تحدد القانون واجب التطبيق وفقاً لما كان يريده الأطراف أو يفكرون فيه وإنما ما كان يمكن أن يريده الأطراف المتعلقين أو يفكرون فيه ، وذلك بالاستناد لمعيار موضوعى وفقاً لظروف المسألة محل النزاع .
وقد أشار الحكم إلى أن العقود التى تبرمها الدولة تخضع - عالمياً -لقانون هذه الدولة ، ما لم يثبت العكس ، وقد أشار الحكم فى ذلك إلى حكم محكمة العدل الدولية الدائمة فى 12 يوليو سنة 1929. وبالرغم من ذلك قرر أنه بالنسبة للمسائل غير المستندة إلى القانون السعودى ، فيتعين البحث عن أكثر الأنظمة القانونية اتفاقاً مع طبيعة العلاقات التى ترتبها على عاتق الأطراف بتطبيق قانون الدولة ذات الصلات بالطبيعة الفعلية الأوثق حتى يتفق القانون واجب التطبيق مع الطبيعة الاقتصادية التىيجب أن يحققها العقد ، وذلك أخذاً بأكثر الاتجاهات تطوراً فى القانون الدولى الخاص وهو ما عبرت هيئة التحكيم عنه بالحلول الغالبة فى القضاء الإنجليزى والسويسرى .

وإنتهت إلى إخضاع المسائل المتعلقة بالقانون العام كقاعدة عامة للقانون السعودى ، وعند الضرورة يكمل هذا القانون بمبادىء ال
قوانين الدولية والعادات المتبعة فى صناعة البترول والمعطيات البحتة لعلم القانون . باعتبار أن هذه العادات وتلك المبادىء تكمل قانوناً وضعياً غير كامل .
ومن الممكن الالتجاء إلى مبادىء تفسير المعاهدات وإتباعاً لتفسير عقود القانون الخاص . و انتهت هيئة التحكيم إلى أن عقد إستغلال البترول الممنوح لأرامكو لا يترتب عليه تقييد حرية الحكومة السعودية بشأن وسيلة نقل بترولها إلى الخارج .
وبالتالى، فإن عقد السعودية مع أوناسيس لا يمس بحقوق شركة أرامكو.
واستندت هيئة التحكيم فى ذلك أيضاً إلى احترام الحقوق المكتسبة باستخلاصها من القضاء الدولى وأحكام محاكم التحكيم الدولية .
فإذا كانت هيئة التحكيم قد صرحت بتطبيق القانون الدولى العام بالنسبة لمسائل الإجراءات ، فهى لم تصل لنتيجة مختلفة عن ذلك بالنسبة لموضوع النزاع
إقرئ المزيد…

قضية تحكيم دولي خسرنا منها 74

4:08 م |

 


 





 





بعد مرور 36 عاما بالرغم من توقيع مصر علي معاهدة نيويورك للتحكيم الدولي التي وضعت عام 1958 إلا أنها لم تفكر في وضع قانون خاص بهذا التحكيم إلا بعد مرور 36 عاما وهو القانون 27 لسنة 1994 وظل غير مفعل لعدة سنوات حتي بدأ إنشاء مراكز للتحكيم وصلت الآن إلي أكثر من ألف مركز تختلف فيما بينها من حيث القوة والفعالية. ويلجأ إلي هذا النوع من التحكيم من يريد سرعة التقاضي، خاصة أن بعض القضايا قد تمر عليها عدة سنوات في المحاكم حتي يتم الحكم فيها وهو ما يكبد المتنازعين أموالا طائلة. وحول هذا التحكيم كان حوارنا مع المستشار عصام أحمد عامر رئيس المركز الدولي للتحكيم ورئيس نادي القضاة الاتفاقي المصري لمستشاري التحكيم الدولي والذي يعد المركز الوحيد الذي تمكن من وضع وظيفة محكم في بطاقة الرقم القومي.
- في البداية ما هو التحكيم؟
ببساطة شديدة هو اتفاق الأطراف المتنازعة في مسألة معينة علي إخضاع نزاعهم إلي طرف ثالث يختارونه لحسم هذا النزاع بقرار يلزمهم.
وما الفارق بينه وبين القضاء العادي؟
القضاء العادي هو احد سلطات الدولة العامة. والقاضي موظف عام له ولاية قضائية دائمة تقوم مهمته علي إصدار أحكام قضائية ويتقاضي راتبا من الدولة عن عمله ولا يتقاضي أجراً من الخصوم. أما التحكيم فهو اتفاق ينشأ بمقتضاه نظام إجرائي قضائي مؤقت مقصور علي نزاع معين بنطاق محدد يقوم عليه شخص عادي له ولاية قضائية مؤقتة تنتهي بإصدار الحكم المنوط به إصداره ويأخذ أجره ممن يصدر ضده الحكم.
- ومن أين جاءت فكرة التحكيم؟
لما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية كسادا اقتصاديا هائلا عام 1958 كانت القضايا المتنازع عليها خاصة التجارية والمالية تستغرق وقتا طويلا ففكروا في التحكيم فكانت معاهدة نيويورك لعام 58 وتنص علي أن كل الدول الموقعة يتم تطبيق التحكيم علي أراضيها في منازعات الاستثمار وكان من تلك الدول مصر والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وبعدها تم عمل اتفاقية باريس للتحكيم عام علي ان يكون لها مركز إقليمي خاص بها1961.
- ومتي يلجأ الطرفان إلي التحكيم؟
التحكيم مبني علي الاتفاق والتراضي فعند توقيع اتفاقية تجارية أو استثمارية أو غيرها بين طرفين فإنهما ينصان في العقد علي اللجوء عند النزاع إلي التحكيم وهذا يعني أن يد القضاء غلت. ويكون التحكيم دوليا إذا كان أحد المتنازعين أجنبيا. والتحكيم يسمي القضاء الخاص ويكون أجر المحكم علي الشريكين بالتساوي لحين الفصل في الدعوي ثم يتحمله المحكوم ضده. وللطرفين الاتفاق علي كل شيء حتي المكان الذي يتم التحكيم فيه وعدد من يقوم بالتحكيم بشرط أن يكون عدداً فرديا. ولأحد المتنازعين الحق في رد هيئة التحكيم ولا تتجاوز قضية التحكيم إثني عشر شهرا إلا باتفاق الطرفين، ويكون حكم التحكيم ملزما ولا يجوز الطعن عليه.
- وما أهم مميزات التحكيم؟
يتميز التحكيم عن القضاء العادي بأنه وسيلة سهلة وسريعة لفض المنازعات لذا يطلق عليه العدالة الناجزة، وبعد الفصل في الدعوي يتم إخطار أقرب محكمة ابتدائية للتنفيذ الفوري. ويتميز التحكيم والتحكيم التجاري علي وجه الخصوص في مواجهة القضاء الوطني بالمرونة والموضوعية ويستند إلي السرية والخصوصية في تناول المسائل محل النزاع، كما يتصف بالحياد وتوافر الثقة والطمأنينة.
- وهل يكون التحكيم الدولي إجبارياً أم اختيارياً؟
قد يكون اختياريا، أو إجباريا. والفارق بينهما أن الدولة التي تقبل بالتحكيم الاختياري غير مجبرة علي عرض نزاعها أمام أي جهة دولية لتسويته، بل يكون لها مطلق الحق في قبول أمر ذلك التحكيم أو رفضه. أما التحكيم الإجباري فيمكن رده في حالة موافقة الدولة علي الاتفاقيات الخاصة أو بمقتضي نص في اتفاقية عامة، أي المصادقة والقبول بالاتفاقيات الثنائية بين الدول أو تلك الاتفاقيات الدولية التي تدخل الدولة في إطار الإجبار علي التحكيم متي حدث نزاع بينها وبين دولة أخري وقعت علي تلك الاتفاقيات. ومن اشهر الاتفاقيات الدولية تلك التي جاءت بمؤتمر لاهاي 1899 والتي شجعت مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية.
- وما الفارق بين التحكيم التجاري والدولي؟
قد يكون التحكيم دولياً من خلال نزاع دولي كتحكيمات الحدود ومن أبرزها تحكيم طابا بين مصر وإسرائيل، والتحكيم الذي حدث بين الهند وباكستان بشأن إقليم كوتش، وتحكيم جزر حنيش بين اليمن واريتريا. أما التحكيم الذي يعني بالعقود والمعاملات الدولية فيسمي بالتحكيم التجاري ويدخل في إطار القانون المحلي أو الدولي الخاص، وكذلك القوانين التجارية الدولية أو قوانين الأعمال الدولية.
وقد عرّفت المادة 36 من اتفاقية لاهاي الثانية 1907 التحكيم بأنه تسوية للنزاعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارهم وعلي أساس من احترام القانون.
- وما أهم مراكز التحكيم التجاري الدولية؟
أشهرها: مركز التحكيم الدائم في جنيف، ومركز تحكيم لندن، ومركز التوفيق والتحكيم للغرف التجارية والعربية والأوروبية، ومركز تحكيم القاهرة الإقليمي.
- ومتي يكون التحكيم وطنياً؟
يكون التحكيم وطنياً إذا كان أطرافه ينتمون إلي دولة واحدة، أما إذا كان أحد أطرافه أجنبياً فيكون التحكيم أجنبياً. وطبقا لاتفاقية نيويورك فإن التحكيم يكون أجنبياً أو وطنياً بالنظر إلي ارتباط التحكيم بصدور قرار المحكمين، أي إنه إذا صدر قرار المحكمين في غير الدولة المراد تنفيذ الحكم علي إقليمها يكون التحكيم أجنبياً، لكن اتفاقية جنيف للتحكيم الدولي المبرمة في 1961 تري أن التحكيم الأجنبي مرتبط بمراكز إقامة الأطراف المتنازعة.
وقد حسمت فكرة صفة التحكيم بواسطة اتفاقية الامم المتحدة للتحكيم التجاري المبرمة في 1985م التي اعتبرت التحكيم الأجنبي في حالة ما إذا كان الطرفان المتنازعان يقيمان في دولتين مختلفتين وقت تحرير اتفاقية التحكيم. ويعد التحكيم دولياً إذا تعلق موضوعه بمصالح تجارية دولية دون النظر إلي مكان التحكيم أو جنسية الأطراف.
- ولماذا تأخرت مصر في دخول هذا المجال حتي عام 94؟
هذا أمر مؤسف للغاية لأن السادة المسئولين المحسوبين علي النظام السابق احتقروه، لكن الأكثر دهشة أننا بعد وضع قانون للتحكيم في عام 94 ظل لعدة سنوات غير مفعل بدليل تعرضنا لحوالي 76 قضية تحكيم دولية لم نكسب منها سوي قضيتين إحداهما طابا بينما خسرنا 74 قضية أبرزها قضية سياج.
- وهل التحكيم في مصر مستقل عن وزارة العدل؟
لا. بل يتبع وزارة العدل وله قائمة بالمستشارين المعتمدين.
- وما سلبيات مراكز التحكيم في مصر؟
أهم السلبيات أن كثيرا منها لا تقوم بالإعداد الجيد لمستشاري التحكيم، بل هدفها الأساس هو تحقيق الربح المادي بعقد دورات ضعيفة المستوي لا تؤهل المدربين بالشكل الأمثل.
- وهل تلافيتم ذلك في المركز الدولي للتحكيم؟
بالفعل. حيث أنشأنا هذا المركز لإعداد نخبة متميزة من مستشاري التحكيم علي يد أساتذة القانون في مصر، كما أنشأنا نادي القضاة الاتفاقي المصري لمستشاري التحكيم الدولي حتي يكون غطاءً لمستشاري التحكيم وقناة شرعية تتواكب مع العصر وتعد المستشارين إعدادًا اجتماعيا وثقافيا ودينيا وقانونيا مع إعطائهم حصانة قانونية.
- وماذا عن دورات التحكيم الدولي؟
هدف الدورات التدريبية إعداد المحكمين العرب الدوليين والمستشارين العرب الدوليين المعتمدين في العلوم الإدارية، حيث تقدم أكاديمية نوبل للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للتحكيم ومراكز التحكيم المختلفة بالتعاون مع كليات الحقوق بالجامعات المصرية دورات تدريبية لتخريج المحكمين الدوليين وكذلك الحصول علي بطاقة بلقب مستشار ومحكم مُعتمد.
- وما الأهداف التي يسعي إليها المركز؟
نسعي إلي تصدر مكانة عالمية في مجالات التحكيم والتدريب والاستشارات وتفعيل مجال التحكيم الدولي كوسيلة بديلة لفض المنازعات التجارية والمدنية والعمل علي تأهيل المحامين والمهندسين والمحاسبين والمحكمين في إطار العمل بكفاءة في هذا المجال وإعداد الكوادر البشرية القانونية المؤهلة لذلك.
- وهل يحق لمستشار التحكيم عضوية نادي القضاة؟
لا يحق له ذلك لأنه يعد تابعا لقضاء خاص، لذا أنشأنا نادي القضاة الاتفاقي المصري لمستشاري التحكيم الدولي يوفر للأعضاء كل الأنشطة المطلوبة.
- كيف تري الوضع الحالي للقضاء؟
لابد من إعادة النظر في قانون السلطة القضائية لأن الذي وضعه ترزية قوانين. فنحن مع تعديل القانون لكننا ضد أي تعدٍ علي السلطة القضائية. وللأسف يعد اللجوء إلي المحاكم أقصر الطرق لضياع الحقوق لأن من بين كل 100 حكم يتم نقض 99 حكما.
إقرئ المزيد…

قضية هضبة الاهرام

3:58 م |



اشهر قضايا التحكيم

قضية هضبة الاهرام

قضية هضبة الاهرام
هضبة الاهرام


عقب حرب أكتوبر 73 بدأت مصر تنظر إلي الداخل لبناء ما هدمته الحروب، فدعت العالم إلي الاستثمار فيها عن طريق اصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 المعروف باسم قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. وبدأت وفود الأجانب تأتي إلي مصر تستعلم وتدرس وتخطط وتقدم العروض. والملاحظ بصفة عامة أن المشرع المصري يقدم بسخاء أكثر من اللازم المنح والمزايا للمستثمرين الأجانب، ولا يوجد علي سطح هذا الكوكب من يعطي ولا يأخذ بهذا الشكل.
في هذا التوقيت هبط في مطار القاهرة وفد مكون من جنسيات مختلفة من كندا ومن هونج كونج ومن اليهود، وذلك قبل مبادرة الرئيس السادات. الوفد جاء لاغراض غير الاستعلام والدراسة والتخطيط وتقديم العروض، فقد كانوا مزودين بمحرك قوة مليون حصان علي الأقل وكان مطلبهم هو إقامة شاليهات وفيللات علي هضبة الاهرام وعمل بحيرة كبيرة صناعية ذات قاع من المطاط بجوار الأهرام، ويريدون استغلال الساحل الشمالي في إقامة قري وفنادق سياحية ولم يكن لنا عهد بذلك من قبل. قابلوا وزير السياحة الذي استدعي أجهزته وعلي رأسها هيئة ايجوث المختصة بالسياحة. وتم تحرير رءوس موضوعات لعقد استثمار، أهم ما ورد فيها شرط تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، وهذا دأب الأجنبي أن يبحث عن طرق فض المنازعات قبل أن يتفق علي المشروعات ذاتها ليأخذ قبل أن يعطي.
في نفس الوقت كانت رئاسة الجمهورية علي علم بالموضوع وتنتظر ورود الأوراق حتي يصدر قرار جمهوري بمنح هذه الاستثمارات لهذه المجموعة التي سمت نفسها إس بي بي. ووصلت الاوراق إلي قصر السادات بالجيزة في السادسة مساء وعادت إلي الوزير وهيئة ايجوث بعد ست ساعات مرفقا بها القرار الجمهوري بالموافقة.
بدأت أخبار هذه المشروعات المريبة تنتشر، وكانت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد هي أول من كتب عن الموضوع وكشفت خباياه، وتتلخص في أن الفريق المستثمر القادم يبغي اتخاذ هضبة الاهرام مركزا للتنقيب عن الآثار في الرمال، وتهريبها إلي الخارج، وكشفت عن تأثير بحيرة المطاط علي آثار الجيزةعندما يمتليء جوها ببخار ماء البحيرة فضلا عن الآثار المدمرة لتسرب مياه الصرف من المنشآت السياحية في المنطقة.. وعقدت نقابة المحامين ندوة احتجاجية طبعت فعالياتها في كتاب وزع علي جميع المحامين.
لم يجادل الرئيس السادات بالباطل واصدر قرارا جمهوريا آخر يلغي قراره الأول.. وبدأت تبرز أهمية شرط التحكيم المشار إليه فيما تقدم فسرعان ما قدمت دعوي تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، انتهت بالحكم علي جمهورية مصر العربية بمبلغ 12 مليون ونصف مليون من الدولارات لصالح المغامرين الأجانب الذي لم يدفعوا مليما واحدا.. وكان أساس هذا الحكم أن هيئة ايجوث تم حلها وتصفية أموالها قبل رفع القضية حتي لا يأخذ الأجانب شيئا، فأمسكت هيئة التحكيم بتلابيب الحكومة المصرية وقالت إن وزير السياحة وقع علي شرط التحكيم بعبارة: أوافق “ابروفد باللغة الانجليزية“.


مع تحيات المستشار/ أسامه أبوالمجد

 

إقرئ المزيد…

اشهر قضايا التحكيم قضية فندق هلنان شبرد

3:56 م |




مصر تكسب قضية “شبرد” أمام التحكيم الدولي
أخيرا. وبعد ماراثون طويل من النزاع القضائي أمام المحاكم العادية ومراكز التحكيم الدولية والوطنية، شهدتها 4 مدن عالمية هي: القاهرة وباريس ولاهاي وواشنطن، علي مدي نحو 5 سنوات. أصدر مركز التحكيم الدولي لفض منازعات الاستثمار بين الدول والحكومات “إكسيد” التابع للبنك الدولي في واشنطن، حكما نهائيا لا يقبل الطعن عليه أمام أي محاكم، سواء الوطنية أو الدولية.
يقضي الحكم برفض الدعوي والاستئناف الذي أقامته شركة هلنان الدانماركية العالمية للفنادق ضد الحكومة المصرية، طعنا علي الحكم الذي صدر “أول درجة” في باريس منذ نحو عامين لمصلحة مصر، وبأحقيتها في فسخ وإنهاء عقد إدارة شركة هلنان لفندق شبرد بالقاهرة.
كما رفض مركز التحكيم التعويض الذي كانت تطالب به شركة هلنان الحكومة المصرية، الذي قدرته بمبلغ 40 مليون يورو “نحو 300 مليون جنيه”، وذلك بدعوي أن الحكومة المصرية أثرت سلبا علي استثمارات شركة هلنان في مصر وخرقت اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين.
وقد جاء الحكم بإجماع القضاة الثلاثة، وأثبت حسن نية الحكومة المصرية في التعامل مع الاستثمارات الخارجية، وحرصها علي هذه الاستثمارات.
و قد قدمت شركة “إيجوث” التي تمتلك الفندق، ويرأسها المحاسب نبيل سليم، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما دعما كبيرا للمحامين ولهيئة قضايا الدولة، من خلال تقديم المستندات التي تؤيد صحة الموقف المصري. وتعليقا علي الحكم يقول علي عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن شركة هلنان مازالت تدير عدة فنادق في مصر، ولسنا في سبيل اتخاذ موقف منها، ولكننا مستمرون في الدفاع عن ضرورة تحسين الخدمة، خاصة بفندق فلسطين بالإسكندرية، وضرورة بحث الشكاوي العديدة التي ترد إلينا بسبب ذلك، ونأمل أن تتعاون الشركة معنا حتي يرتفع مستوي الخدمة بهذا الفندق.


مع تحيات المستشار/ أسامه أبوالمجد
مدير اكاديمية التحكيم الدولى للمستشارين العرب
إقرئ المزيد…

اشهر قضايا التحكيم

3:53 م |

قضية سياج طابا

مشكلة خسارة مصر لقضايا التحكيم الدولي وتكبدها لغرامات تصل في أغلب الأحيان إلي ملايين الدولارات ترجع إلي نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في إبرام العقود التجارية مع الشركات أو الهيئات الأجنبية إلي جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في بعض الأحيان مما أدي إلي تكبد مصر خسائر فادحة في كثير من القضايا التي طرحت علي مستوي التحكيم الدولي.
ومن أشهر قضايا التحكيم الدولي قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة علي أرض طابا والتي قامت شركة سياج للاستثمارات السياحية ببيعها لعدد من المستثمرين تبين بعد ذلك أن من بينهم إسرائيليين والتي أنهي مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن المرافعات في الاتجاه إلي خسارة مصر ودفعها تعويض «300» مليون دولار، علاوة علي القضية التي كبدت مصر حوالي 530 مليون دولار التي كانت بين وزارة الطيران المدني وبين هيئة بريطانية حصلت علي أحقية بناء مطار في مدينة رأس سدر ولمخالفة الجانب المصري لبنود العقد تم إحالة القضية إلي مركز التحكيم الدولي بمدينة مدريد الاسبانية تم الحجز علي ما يوازي 530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية. ومن هذه القضايا صفقة إطارات السيارات لإحدي الماركات العالمية والتي بعد أن أغرقت السوق المصري بها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات ونتيجة للفساد وقف الجانب المصري مكتوف الأيدي ولم يطالب بحقه.
و قد أكد المستشار أسامه ابو المجد المستشار بالتحكيم الدولى أن مصر خسرت 76 قضية عقود انشاءات خارجية من إجمالي 78 قضية نتيجة عدم وعي الشركات العقارية ببنود العقود واشتراطاتها من بينها قضايا لشركات حكومية وقعت في نفس الأخطاء بل إنها من أكثر الشركات وقوعاً في هذه الأخطاء كما ان عدد مكاتب التحكيم في مصر تتجاوز الـ 10 مكاتب ولا يلجأ إليها أحد ويغلب عليها العشوائية، ولابد من وجود رقابة مشددة من وزارة العدل علي هذه المكاتب.
و أن العقود الحالية تعد بؤراً لفتح باب الفساد وبها الكثير من العيوب والثغرات وعليه فيجب تغييرها، كما يجب أن تحرر العقود باللغتين العربية والانجليزية. كما اوضح أن عدم الحرفية القانونية في إبرام العقود التجارية بين الطرف المصري والآخر الأجنبي علي المستوي العالمي أحد الأسباب الرئيسية في خسارة هذه القضايا إلي جانب نقص الكفاءات أو عدم الاستعانة بهم إن وجدوا. وأضاف ان المنطقة أخذت شوطاً كبيراً في مجال التحكيم علي المستوي العالمي في حين بدأت مصر هذا الموضوع في عام 1966 ومنصوص عليه في المواد من 50 إلي 511 من أحكام قانون المرافعات ولكنها تفيد قضايا التحكيم الإداري وكيفية الإجراءات والتحكيم وما إلي ذلك و أشار إلي أن الإشكالية تكمن في أن معظم الهيئات الأجنبية تصدر في عقودها مع الجانب المصري دائماً شرط التحكيم الدولي كبند أساسي في العقد ونظراً لحداثته في مصر، فصاحب الحق دائما يكون الممثل الأجنبي وخير دليل علي ضعف الجانب المصري في هذه القضايا ما حدث في قضية الهرم أو جنوب الباسفيك والتي كانت بين وزارة السياحة وشركة بريطانية والمكلفة ببناء شاليهات حول هضبة الهرم وبعد أن قامت هذه الشركة بإحضار جميع معداتها والبدء في إجراءات التنفيذ قام الجانب المصري بفسخ العقد المبرم مما كبد مصر مبلغا قدره 36 مليون دولار بعد اللجوء لعملية التحكيم وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالي 18 مليون فعلياً.
و ارجع ايضا أن خسارة مصر لكثير من قضايا التحكيم الخارجية بسبب ضعف الكوادر من محامين أو محكمين أو مدافعين وذلك باعتراف كثير من المسئولين مما وضع مصر في حيز الدول النامية. وأضاف ان لحداثة ظاهرة التحكيم خاصة في ظل ظهور اتفاقيات تجارية دولية كثيرة مع منظمة التجارة العالمية مثل الجات والكويز يمكن أن تكون سبباً وراء ذلك ولكن يجب أن نعترف بضعف مستوي الكوادر وتضارب القوانين الخاصة بالتجارة الدولية وعدم تناسقها، فهناك قانون يضارب آخر وهنا ندخل في مصيدة الخطأ ونخسر هذه القضايا كما يعاب علي مصر أنها بلد طاردة للاستثمار بسبب عدم تناسق السياسات وعدم وجود توجهات واستراتيجيات ثابتة في التعامل التجاري الدولي.


مع تحيات المستشار/ أسامه أبوالمجد
مدير اكاديمية التحكيم الدولى للمستشارين العرب

 

إقرئ المزيد…

البرنامج الإقليمي لإعداد المحكمين الدوليين

2:07 م |

إقرئ المزيد…

اتفاقية اليونستراك

11:42 ص |



إقرئ المزيد…

قانون التحكيم المصري

11:34 ص |


نصوص قانون التحكيم المصرى

القانون رقم 27 لسنة 1994

بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المنية والتجارية

------------

إقرئ المزيد…

تميز التحكيم عن غيره من التصرفات القانونية

11:30 ص |

تميز التحكيم عن غيره من التصرفات القانونية


إقرئ المزيد…

انواع التحكيم

11:29 ص |


انواع التحكيم

تختلف انواع التحكيم باختلاف الزاوية التي ينظر منها الى التحكيم :

إقرئ المزيد…

التطور التاريخى للتحكيم

11:27 ص |


التطور التاريخى للتحكيم


إقرئ المزيد…

ماهية التحكيم

11:25 ص |


يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن احكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي .

والتحكيم قديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة حتى قال عنه (ارسطو)

إقرئ المزيد…

النظام الاساسى للاتحاد

11:18 ص |


النظام الاساسى للاتحاد




المادة (1)


تأسس في جمهورية مصر العربية  في 26/5/2012 رقم القيد (5698) تحت اسم (( الاتحاد الدولي العربي للتحكيم ))



إقرئ المزيد…

الهيئة الادارية ومجلس الامناء

11:11 ص |


الهيئة الادارية ومجلس الامناء

إقرئ المزيد…

الرؤية والرسالة

11:10 ص |


الرؤية والرسالة

  الرؤية : 

   ان يصبح الإتحاد رائداً فى مجال التحكيم على المستوى المحلى والاقليمى والدولي

من خلال اعداد جيل من المحكمين العرب .

    الرسالة :
  
  نسعى الى اعداد جيل من المحكمين العرب يمتلك القدرة على المنافسة مع اعادة الثقة

بغرف التحكيم العربية و ربطها بمؤسسات الدولة والاستثمار فى الوطن العربى .

إقرئ المزيد…
http://im86.gulfup.com/bucRd1.jpg